ميراث العصبة مع البنات

أثار أحد الصحفيين المرموقين زوبعة من القيل والقال، حول حكم الشريعة الإسلامية الغراء في توريث العصبة وهم أقارب الأب من الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام ونحوهم مع بنات الميت من صلبه. وتساءل الكاتب عن الحكمة والمصلحة من وراء هذا التشريع، مع أن كثيرًا من هؤلاء العصبات من إخوة وأعمام، قد يكونون أبعد ما يكون عن الميت المورث من الناحية الواقعية، فلا مودة ولا صلة ولا تزاور، حتي إذا مات الرجل، وترك ابنة أو اثنتين أو ثلاثًا، ظهر هؤلاء العصبة بعد اختفاء، وقربوا بعد ابتعاد، وطالبوا بنصيبهم في التركة، فهل هذا يتفق مع حكمة الشريعة؟